قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم السبت بعدم دستورية فقرة في مادة من قانون التظاهر تنص على إمكان رفض وزارة الداخلية للمظاهرات التي سبق الإخطار بها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس هيئة المفوضين بالدستورية العليا المستشار طارق شبل قوله إن المحكمة وهي الأعلى في البلاد أصدرت “حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية 107 لعام 2013” الخاص بقانون تنظيم التظاهر بناء على طعون تقدم بها محامون وحقوقيون ضده.
وتنص المادة العاشرة من القانون على أنه “يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن -وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجاءها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها”.
وأعلنت المحكمة الدستورية في بيان أنها استندت في حكمها إلى أن “الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفي الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية”.
والحقوق والحريات العامة مكفولة في مصر بموجب الدستور الصادر في يناير/كانون الثاني 2014 وتنص المادة 73 من الدستور على أن “للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون”.
وتنص المادة 92 من الدستور على أن “الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصا”.
القانون باق
ولا يعني الحكم الصادر اليوم إلغاء العمل بالقانون برمته، في المقابل رفضت المحكمة الطعون بعدم دستورية مواد العقوبات الواردة في القانون، وهي المواد السابعة والثامنة والتاسعة عشرة، وقضت بدستوريتها.
وتنص المادتان السابعة والتاسعة عشرة على تجريم المشاركة في مظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
وصدر قانون التظاهر المثير للجدل في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بعد حوالي أربعة أشهر من إطاحة الجيش في يوليو/تموز 2013 -بإمرة قائده السابق (رئيس الجمهورية الحالي) عبد الفتاح السيسي– بـ محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، وما تبعها من مظاهرات لمؤيديه في عدد من مدن البلاد.
ومنذ إصداره، استخدم قانون التظاهر -الذي يحظر المظاهرات من دون ترخيص من الداخلية- لإصدار عقوبات بالسجن في حق مئات الناشطين الإسلاميين والعلمانيين.
ودعت الأمم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مرارا إلى إلغاء هذا القانون الذي أدى لصدور أحكام بالسجن على مئات الناشطين.
ويوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صرح السيسي أن حكومته ستعيد النظر في قانون التظاهر. وأعقب ذلك إصداره عفوا عن 82 من السجناء “الشباب” المحبوسين لأسباب سياسية أو أخرى تتعلق بالتعبير عن الرأي.